السيد محمد حسن الترحيني العاملي

333

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

الفقيه مرسلا أنه يقتل في الرابعة ( 1 ) ، ولأن الزنا أعظم منه ذنبا ، وفاعله يقتل في الرابعة كما مضى . فهنا أولى . وذهب الأكثر إلى قتله في الثالثة ، للأخبار الكثيرة الصحيحة الصريحة في ذلك بخصوصه ، وصحيحة يونس عن الكاظم عليه السّلام يقتل « أصحاب الكبائر كلهم في الثالثة إذا أقيم عليهم الحد مرتين » . وهذا أقوى . والمرسل غير مقبول مطلقا ( 2 ) خصوصا مع معارضة الصحيح ويمنع قتل الزاني في الرابعة وقد تقدم ( ولو شرب مرارا ) ولم يحد ( فواحد ) ( 3 ) كغيره مما يوجب الحد

--> ( 1 ) سنن البيهقي ج 8 ص 314 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب حد المسكر حديث 9 و 7 .